أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض

«العربي»
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسات العامة والتي تبدأ اعتبارا من الأحد المقبل، مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض وفيما يلي نستعرض أبرز ملامح القانون.
• تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة وإقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
• تحديد حالات صريحة تنتفي فيها المسئولية الطبية ولا يجوز مساءلة مقدم الخدمة الطبية عنها، وأهما المضاعفات الطبية والتي تعد أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً، وكذا اتباع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
• التفرقة بين الأخطاء الطبية المعتادة ومن أمثلتها المضاعفات الطبية والتي لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط، وأخيراً الخطأ الطبي الجسيم والتي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو أيهما بحسب الأحوال.
• عدم جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقاً للقواعد العامة (مادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية الحالي). أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
• إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
• إنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسئولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.
• إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.
• وضع نظام للتأمين الإجباري لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة بالاشتراك في صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية.
• وضع نظام للتسوية الودية بشأن الشكاوى المتعلقة بالمسئولية الطبية، وضمان حصول متلقي الخدمة أو ورثتهم على قيمة التعويض الذي أقرته التسوية الودية من صندوق تأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الذي استحدثه المشروع.
• إقامة التوازن بين مقدم الخدمة الطبية (الفرق الطبية) ومتلقي الخدمة (المرضى)، فكما نص مشروع القانون على مسئولية مقدمي الخدمة الطبية تضمن ولأول مرة ضمانة لجميع مقدمي الخدمة الطبية ومنشآتها، حيث جرم الاعتداء عليهم أسوة بالحماية المقررة للموظف العام في قانون العقوبات وكذلك الحماية المقررة للمرافق والمنشآت العامة، سواء كانوا موظفين عموميين أم لا وسواء كانت المنشأة عامة أم خاصة، وبالتالي سريان هذه العقوبات كذلك حال الاعتداء على المنشآت الطبية الخاصة أو طواقمها الطبية.
رئيس مجلس النواب يستقبل وفدًا من الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية
بحضور وزيرة التخطيط.. اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تُقر توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي بدول أفريقيا جنوب الصحراء
- للمزيد : تابع العربي للعدل والمساواة، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فسبوك وتويتر .